الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
18
الفتاوى الجديدة
القسم الثّالث أحكام النّجاسات ( السّؤال 35 ) : ما حكم الحيوانات التي تتغذى بالنجاسات ( من غير المدفوع ) كاستعمال الدم في غذاء الطيور ؟ الجواب : لا يحرم لحم الحيوان أو لبنه بتغذيه على النجاسات ما عدا المدفوع ، على إنّ الأفضل تجنبه . ( السّؤال 36 ) : بالنّظر إلى إنّ الكثير من مستلزمات التجميل المستعملة من قبل النساء المسلمات اليوم يصنع من المشيمة فما الحكم في استعمالها ؟ ثمّ هل أنّ المشيمة نجسة أم متنجسة ؟ الجواب : ليس ثمة دليل على نجاسة المشيمة ( كما ذكرنا في تعليقة العروة أيضاً ) فإذا لم تكن ملطخة بالدّم أو شُكّ في ذلك فهي طاهرة . ( السّؤال 37 ) : هل تطهر اليد النّجسة أثناء غسل اللحم والألية ؟ الجواب : نعم تطهر إلّا إذا كان عليها جرم من الشحم أمّا الشحم القليل فلا بأس فيه . ( السّؤال 38 ) : إذا ارتضع كبش من لبن كلبة فهل يتنجس لحمه ويحرم ؟